الشيخ الأنصاري
82
كتاب المكاسب ( المحشَّى )
وقال الحلبي ( 1 ) في الكافي بعد ذكر أنه يشترط في صحة البيع أمور ثمانية ما لفظه : واشترط الايجاب والقبول : لخروجه ( 2 ) من دونهما عن قبول حكم البيع إلى أن قال : فان اختل شرط من هذه ( 3 ) لم ينعقد البيع ، ولم يستحق التسليم وان جاز التصرف مع اخلال بعضها ( 4 ) ، للتراضي ( 5 ) ، دون عقد البيع ، ويصح معه ( 6 ) الرجوع . انتهى ( 7 ) وهو ( 8 ) في الظهور قريب من عبارة الغنية .